المادة الرابعة
من نظام الميداليات المدنية والعسكرية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الميداليات المدنية والعسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح ميدالية "الاستحقاق" الى المدنيين، ولا تمنح لاول مرة الا من الدرجة الثالثة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من شروط منح وسام الملك عبدالعزيز .