بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي السعودي ، وموافقة وزير المالية ، ومع مراعاة احكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء : ا - فئات النقد المعدنية والورقية: 1 - التي يجوز اصدارها للتداول. 2 - واشكالها وتصميماتها ورسومها، ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها، وعياراتها واوزانها واحجامها، وسائر اوصافها ونفقاتها. 3 - ومكان حفظ اكليشاتها او قوالبها، ونماذج تواقيع المخولين للتوقيع على اوراق النقد في حرز امين. 4 - واسباب الوقاية ضد تزييفها. 5 - ومكان وزمان طبعها او سكها. ب - اختيار البنوك التي تودع بها العملات الاجنبية التي تشكل جزءا من غطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط ان تكون من الدرجة الاولى. ج - استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد اجنبي في اوراق مالية اجنبية طبقا للاصول المرعية في البنوك المركزية .