المادة الرابعة
من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتولى الاشراف على ادارة الهيئة مجلس امناء يتكون من : ا - وزير الصحة رئيسا . ب - امين عام الهيئة عضوا. ج - احد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الصحة عضوا. د - احد المسئولين الصحيين في وزارة الصحة يختاره وزير الصحة عضوا. ه - اربعة من عمداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية في مجالات الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة والتخصصات الطبية التطبيقية المساعدة، يختارهم وزير التعليم العالي اعضاء . و - ممثل عن المستشفيات التخصصية يختاره وزير الصحة عضوا ز - ثلاثة ممثلين للخدمات الطبية في الاجهزة العسكرية والامنية تختارهم مراجعهم اعضاء . ح - ثلاثة من خارج القطاع الحكومي يختارهم وزير الصحة اعضاء 2 - مدة العضوية في مجلس الامناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 3 - يشترط في عضو مجلس الامناء ان يكون متخصصا في احد فروع المهن الصحية. 4 - يعين للهيئة امين عام متفرغ لتصريف الامور المالية والادارية والفنية للهيئة، ويكون ذا مستوى علمي ومهني متميز. ويكون تعيينه بقرار من مجلس الامناء ، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. 5 - يعقد مجلس الامناء جلسة عادية كل شهر، ويحق لرئيس المجلس او لنصف الاعضاء دعوته لعقد جلسة غير عادية، وتكون اجتماعات المجلس نظامية اذا حضرها ثلثا الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه، وتتخذ قرارات المجلس باغلبية الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. 6 - يمثل الهيئة امام الغير وامام القضاء الامين العام للهيئة او من ينيبه.