المادة الرابعة
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الرابعة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وادارة امورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الاختصاصات الاتية: 1 - اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها ورفع ذلك بحسب الاجراءات النظامية. 2 - اعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 3 - اعتماد اللوائح المالية والادارية للهيئة. 4 - تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف انجاز المسائل التي تعرض عليها على ان تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في اي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة. 5 - تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها. 6 - المحافظة على اموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية ادارتها وما يلزم لذلك. 7 - تنظيم طرق ووسائل استثمار وادارة اموال المشمولين بهذا النظام. 8 - انشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق اغراضها. 9 - الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما الى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام. 10 - اعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لايرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام. 11 - تخصيص نسبة لا تتجاوز (5 %) من صافي عائد استثمار الاموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الاغراض التي انشئت من اجلها وتغطية جزء من مصروفاتها. 12 - اعتماد الحسابات السنوية لايرادات ومصروفات الاوقاف المشمولة بهذا النظام.