المادة الرابعة
من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
نصُّ المادة الرابعة من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة اجازة سنوية يحدد رئيس مجلس الوزراء مدتها ووقت التمتع بها.