لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة احكامه، وشروطه، واجراءاته، ومدته، وتجديده. للوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، وفقا للفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.