كل من يزاول اعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لاحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد على خمسة الاف ريال، فان كانت المخالفة منسوبة لاجنبي او لشركة سعودية فيها شريك او اكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالاضافة الى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الاعمال اداريا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة ابدا او لمدة معينة. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الامر بترحيل الاجنبي من البلاد . تعديلات المادة المادة (4): عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 10 / 8 / 1400 ه ، لتكون كما يلى : كل من يخالف احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تتجاوز خمسين الف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض. فان كانت المخالفة منسوبة لاجنبي او لشركة سعودية فيها شريك او اكثر غير سعودي اصبحت العقوبة بالاضافة الى الغرامة تصفية الاعمال اداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما او لمدة معنية، ويجوز لوزير الداخلية الامر بترحيل الاجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة ابلاغه عن الاجنبي او الشريك الغير سعودي.