المادة الرابعة
من نظام إمدادات الطاقة
نصُّ المادة الرابعة من نظام إمدادات الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخصص الوزارة الطاقة للمستهلك بناء على الطاقة المتاحة والمعايير المعتمدة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، وتصدر الوزارة وفقا لذلك وثيقة تخصيص الطاقة.