تخصص الوزارة الطاقة للمستهلك بناء على الطاقة المتاحة والمعايير المعتمدة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، وتصدر الوزارة وفقا لذلك وثيقة تخصيص الطاقة.