كل مخالفة لاحكام هذا النظام او اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا - السجن لمدة اقصاها خمس سنوات. ب - غرامة اقصاها خمسون الف ريال. ج - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا. د - الايقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة. ه - المصادرة عند وجود المقتضى. وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب ان ينص فيها على حد ادنى وحد اقصى لكل عقوبة.