المادة الرابعة
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الرابعة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – تكون الجهة مسؤولة عن الاستثمار الامثل لمواردها، وتنمية ايراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة . ب – تنشا وحدة ادارية مستقلة للاستثمار وتنمية الايرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في اي جهة يتطلب عملها ذلك .