المادة الرابعة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمجلس الوزاري ان يستثني بعض الاختراعات من قابلية الحصول على براءة متى كان ذلك ضروريا لحماية النظام العام او الاخلاق الفاضلة بما في ذلك حماية الحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او لتجنب الاضرار الشديد بالبيئة.