المادة الرابعة
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الرابعة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – لا تمنح وثيقة الحماية اذا كان استغلالها تجاريا مخالفا للشريعة الاسلامية. ب – لا تمنح وثيقة الحماية اذا كان استغلالها تجاريا مضرا بالحياة، او بالصحة البشرية او الحيوانية او النباتية، او مضرا اضرارا كبيرا بالبيئة.