المادة الرابعة
من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الرابعة من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك -في سبيل تحقيق اهدافه- جميع الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الانظمة في هذا الشان، ومن ذلك ما ياتي: ا- الاقراض، وغيره من صور التمويل للمنشات. ب- الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل الاخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لادارة الدين، والصندوق. ج- اصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس. د- ابرام العقود والاتفاقيات مع اي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشات. ه- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. و- الاستثمار، وتملك الاصول والعقارات والتصرف بها. ز- بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق اهدافه. ح- تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله. ط- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله. ي- اجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ك- تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الاعمال، وبناء قدرات المنشات، في الجامعات والاكاديميات والمعاهد، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة في هذا الشان، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ل- تقديم برامج تدريبية تخصصية في المجالات المشار اليها في الفقرة (1 / ك) من هذه المادة، للاسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله. م- القيام باي نشاط او عمل او اي منتجات اخرى يقرها المجلس بما يحقق اهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله. لا يجوز ان تتجاوز التزامات البنك المباشرة او غير المباشرة قيمة اصوله. ويجوز -استثناء- تجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس ادارة الصندوق.