يجب ان تشمل كل المواد الاعلامية والتربوية- سواء كانت خطية او سمعية او بصرية- مما لها علاقة بتغذية الطفل، وتصدرها وزارة الصحة او الجهات الاخرى ذات العلاقة؛ على معلومات واضحة عن النقاط الاتية: ا - فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على انواع الرضاعات الاخرى «الاصطناعية». ب - اهمية تغذية الامهات واعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لاطول فترة ممكنة. ج - التاثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة. د - المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الام والاغذية التكميلية.