المادة الرابعة
من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة الرابعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى اللجنة الوطنية ما ياتي: 1 - دراسة الملحوظات الواردة حيال الكود، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 2 - اعداد الارشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، ومشاركة الجهات المختصة في اعداد مناهج التدريب والتاهيل وخططه، وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود. 3 - تمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الاقليمية والدولية ذات العلاقة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.