المادة الرابعة
من نظام تعداد السكان العام
نصُّ المادة الرابعة من نظام تعداد السكان العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظرعلى كل شخص تعويق المسؤولين عن التعداد عن اداء مهمتهم او منعهم من وضع اية علامات او ارقام على ابواب او جدران المساكن التي يملكونها او يشغلونها او غيرها، ويجب على كل شخص ان يجيب على الاسئلة المتعلقة بتعداد السكان التي يوجهها اليه المسؤولون عنه في حدود معرفته.