المادة الرابعة
من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقا لاحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشات ذات الاغراض الخاصة المرخصة نظاما؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الاخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقا لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الاخرى.