تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقا لاحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشات ذات الاغراض الخاصة المرخصة نظاما؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الاخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقا لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الاخرى.