تراعى المفاضلة في توزيع الاراضي بموجب النظام، وفق الترتيب التالي : 1 - مالك الارض المجاورة للاراضي البور محل التوزيع. 2 - اهالي المنطقة. 3 - الاقدر على الاستثمار. 4 - محترفي الزراعة. 5 - من لا يملك ارضا.