المادة الرابعة
من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
نصُّ المادة الرابعة من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي: 1 - انشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وربط المنشات السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف. 2 - انشاء مرافق غاز البترول السائل، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل. 3 - بيع اسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الاماكن المعدة لهذا الغرض. تعديلات المادة المادة الرابعة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: "اوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي: 1- انشاء شبكة توزيع الغاز الجاف او شبكة الغاز المستقلة، او تطويرها او تشغيلها او صيانتها، وربط المنشات السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف او غاز البترول السائل او الغاز الطبيعي البديل. 2- نقل غاز البترول السائل من مصادره الى مرافق غاز البترول السائل او شبكة توزيع الغاز المستقلة. 3- انشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، او تطويرها او تشغيلها او صيانتها. 4- توزيع غاز البترول السائل بالجملة. 5- بيع اسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الاماكن المعدة لهذا الغرض."