للجهة المرخص لها تلقي التبرعات العينية من خلال مقرها الرئيس، او فروعها، او المواقع المرخص لها بجمع التبرعات فيها، على ان يثبت ذلك في ايصالات ذات ارقام متسلسلة، يسلم المتبرع نسخة منها.