المادة 4
من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نصُّ المادة 4 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح جوازات السفر الخاصة للاتي بيانهم: ا - موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم نظام الموظفين العام. ب - اعضاء السلك الاداري العاملين في ممثليات جلالته بالخارج. ج - اعضاء السلك السياسي في الداخل اذا كانوا في المرتبة السابعة فما فوق. د - موظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشرة السابقين.