المادة الرابعة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الرابعة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في ان توفر لهم متطلبات امكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الاحكام.