يكون لصاحب البيانات الشخصية \-وفقا للاحكام الواردة في النظام\- الحقوق الاتية: ١\- الحق في العلم، ويشمل ذلك احاطته علما بالمسوغ النظامي او العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، والا تعالج بياناته لاحقا بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها او في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام. ٢\- الحق في وصوله الى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، ويشمل ذلك الاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومطابقة لمضمون السجلات وبلا مقابل مادي \-وفقا لما تحدده اللوائح\- وذلك دون اخلال بما يقضي به نظام المعلومات الائتمانية فيما يخص المقابل المالي، ودون اخلال بما تقضي به المادة (التاسعة) من النظام. ٣\- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، او اتمامها، او تحديثها. ٤\- الحق في طلب اتلاف بیاناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة اليه منها، وذلك دون اخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام. ٥\- الحقوق الاخرى المنصوص عليها في النظام، التي تبينها اللوائح.