المادة الرابعة
من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مجلس امناء المكتبة لجنة متخصصة لتحديد التراث المخطوط المشمول بالحماية وفقا لهذا النظام، والنظر في مخالفات احكامه. وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.