المادة الرابعة
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا وفق احكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وادارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، والية الصرف عليه