المادة الرابعة
من نظام حماية المرافق العامة
نصُّ المادة الرابعة من نظام حماية المرافق العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على ادارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان اصلاح اي ضرر يتعرض له باقصى سرعة ممكنة، وعليها من اجل ذلك الاعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في اي وقت .