المادة الرابعة
من نظام حماية حقوق المؤلف
استند إلى المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الانظمة والاحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الادارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الاحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق. 2 - ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والاذاعة من الاخبار اليومية، او الحوادث ذات الصبغة الاخبارية. 3 - الافكار، والاجراءات، واساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.