تعديلات المادة المادة 4 - عدلت فقرة (ا) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1403/3/21ه، لتكون بالصيغة الاتية: (ان يكون سعودي الاصل والمنشا ويستثنى من شرط المنشا من نشا مع والده اثناء خدمته للدولة خارج المملكة). يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية : ا- ان يكون سعودي الاصل والمنشا والولادة ويستثنى من شرط المنشا والولادة من ولد او نشا مع والده اثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب- قد اكمل التاسعة عشرة من عمره. ج- ان يكون لائقا طبيا وسالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية. د- ان يكون حائزا على المؤهلات المطلوبة في هذا النظام. ه- ان يكون حسن الاخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.