المادة الرابعة
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الرابعة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم تعيين نائب رئيس الديوان بامر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة. تعديلات المادة المادة الرابعة: - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.