المادة الرابعة
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة الرابعة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الاداري » ويتكون من : | | | | رئيس ديوان المظالم | رئيسا | | – رئيس المحكمة الادارية العليا | عضوا | | – اقدم نواب رئيس الديوان | عضوا | | – اربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بامر ملكي | اعضاء | تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٨٠ وتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٧ ﻫ لتكون بالنص الاتي: “ينشا في الديوان مجلس يسمى “مجلس القضاء الاداري”، ويتكون من: ١\- رئيس ديوان المظالم ،رئيسا ٢\- رئيس المحكمة الادارية العليا ، عضوا ٣\- اقدم نواب رئيس الديوان ، عضوا ٤\- اربعة قضاة يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف ، اعضاء ٥\- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص ، عضوين وتكون تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بامر ملكي لمدة (اربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافات اعضاء المجلس ومزاياهم بامر ملكي”.