المادة الرابعة
من نظام رعاية المعوقين
نصُّ المادة الرابعة من نظام رعاية المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم المجلس الاعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لاعداد الكفايات البشرية الوطنية المختصة في مجال الاعاقة وتدريبها داخليا وخارجيا، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الاخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.