المادة الرابعة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الرابعة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم بادارة الصندوق مجلس ادارة مكون من: وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيسا. وعضوية: اثنين من اعضاء مجلس الوزراء يسميهما رئيس مجلس الوزراء. رئيس الهيئة المركزية للتخطيط. محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتولى المجلس في حدود احكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تقدم له من الجهات المختصة بعد ان يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنويا لتمويل الصندوق، ويقوم باقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده.