المادة الرابعة
من نظام صندوق التنمية الثقافي
نصُّ المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الثقافي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافه -وفقا لما تقضي به الانظمة في هذا الشان- ومن ذلك ما ياتي: ا- الاقراض، او التمويل بكافة انواعه للمنشات او الجمعيات او المؤسسات الاهلية التي تعمل في المجالات الثقافية المختلفة، او في الخدمات المساندة لها، او في تطوير التقنية او المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها، وفقا للسياسات التي يقرها المجلس. ب- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. ج- تقديم الضمانات للجهات التي يملكها او يساهم فيها او يقرضها او يمولها. د- استثمار امواله بما يحقق اهدافه ووفق ما يقره المجلس. ه- تملك الاموال بجميع انواعها، والتصرف فيها؛ وفقا للقواعد المنظمة لذلك. و- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاع الثقافة. ز- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للقواعد المنظمة لذلك. ح- تمثيل المملكة -اقليميا ودوليا- في حدود مجالات عمله، لدى الجهات النظيرة له او المرتبطة بمجالات عمله، او المشاركة في ذلك. ط- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات عمله مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وفقا للاجراءات النظامية ذات العلاقة. ي- تقديم الخدمات غير المالية للاشخاص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية العاملين بصورة رئيسة في المجالات الثقافية المختلفة. ك- تقديم المشورة للمنشات او الجمعيات او المؤسسات الاهلية التي تعمل في المجالات المشار اليها في الفقرة (ا / 1) من هذه المادة. ل- القيام باي نشاط او عمل او تقديم منتجات اخرى يقرها المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعته، وذلك دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى. لا يجوز ان تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة وغير المباشرة قيمة اصوله.