دون اخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافه -وفق ما تقضي به الانظمة واللوائح في هذا الشان- ومن ذلك ما ياتي: ا- الاقراض، وغيره من صور التمويل. ب- قبول الرهن وغيره من ضمانات الوفاء. ج- تملك الاصول -منقولة او غير منقولة- وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقره المجلس. د- تقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس. ه- استثمار امواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من انشاء الاحتياطات اللازمة. و- الاقتراض، وغيره من ادوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لادارة الدين وصندوق التنمية الوطني. ز- تطوير الشراكات المحلية والدولية حسب الاجراءات النظامية. ح- القيام باي نشاط او عمل اخر يقره المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة اعماله. ط- الاستفادة في ادارة نشاطه من الامكانات والادوات والاساليب المتوافرة في البيئة التجارية والمصرفية. لا يجوز ان تتجاوز التزامات الصندوق قيمة اصوله.