المادة الرابعة
من نظام صندوق التنمية الزراعية
نصُّ المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافه -وفق ما تقضي به الانظمة واللوائح في هذا الشان- ومن ذلك ما ياتي: ا- الاقراض، وغيره من صور التمويل. ب- قبول الرهن وغيره من ضمانات الوفاء. ج- تملك الاصول -منقولة او غير منقولة- وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقره المجلس. د- تقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس. ه- استثمار امواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من انشاء الاحتياطات اللازمة. و- الاقتراض، وغيره من ادوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لادارة الدين وصندوق التنمية الوطني. ز- تطوير الشراكات المحلية والدولية حسب الاجراءات النظامية. ح- القيام باي نشاط او عمل اخر يقره المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة اعماله. ط- الاستفادة في ادارة نشاطه من الامكانات والادوات والاساليب المتوافرة في البيئة التجارية والمصرفية. لا يجوز ان تتجاوز التزامات الصندوق قيمة اصوله.