يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه - وفق ما تقضي به الانظمة في هذا الشان - ومن ذلك ما ياتي: ا- الاستثمار، وتملك الاصول والتصرف فيها، والاستثمار في الاوراق المالية، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر، او من خلال عقد شراكات مع القطاع العام او القطاع الخاص. ب- تقديم التمويل الى المنشات التي تعمل في مجال السياحة، او في الخدمات المساندة، او في تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الانشطة السياحية المختلفة، وتقديم الضمانات الى الجهات المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وفق ضوابط يضعها المجلس. ج- ابرام العقود والاتفاقيات مع اي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل او جزئي او اضافي، او تقديم ضمانات للمنشات التي تعمل في المجالات المشار اليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة. د- تقديم المشورة الى المنشات التي تعمل في المجالات المشار اليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة. ه- تمويل مراكز التدريب الاكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة في هذا الشان، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. و- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. ز- الاقراض، وغيره من صور التمويل. ح- عقد القروض، وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لادارة الدين، وصندوق التنمية الوطني. ط- تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتبني القائم منها؛ وفق الاجراءات المتبعة. ي- القيام باي نشاط او عمل او منتجات اخرى يقرها المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله. لا يجوز ان تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة او غير المباشرة قيمة اصوله.