1- تشكل السياسة الصناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة في المملكة، وعلى الصندوق ان يتعاون مع الاجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق ذلك. وينسق بين نشاطه ونشاطها. 2 - على الصندوق اجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يطلب تمويله، وان ياخذ في الاعتبار سلامة ادارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية. 3 - على الصندوق عند فحص المشروعات التي يطلب منه تمويلها ان ينظر فيما اذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما اذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل. 4 - يجب على الصندوق ان يحصل على ضمانات مالية كافية من اصحاب المشاريع الصناعية التي يمولها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق. 5 - يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصناعية التي يمولها للتاكد من انها تسير سيرا منتظما حسب الخطة المحددة لها، ويقدم مشورته للمنشاة الصناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق. 6 - لا يجوز للصندوق ان يمول اكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع او تطويره . تعديلات المادة المادة الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض عدلت الفقرة رقم ( 6 ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 14 / 12 / 1394 ه ، لتكون بالنص التالى : " لا يجوز للصندوق ان يمول اكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع او تطويره " .