المادة الرابعة
من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الرابعة من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بالنظر فيما ينشا من خلاف او مشكلات بين الصيادين في نطاق ممارسة مهنة الصيد او الغوص، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من امير البلدة.