المادة الرابعة
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الرابعة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تحدد اللائحة الضوابط والشروط التي يمكن بموجبها تسجيل مجموعة ضريبية، او تعديل تسجيلها، او الغائه. ٢ – يعامل اعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة. ٣ – يكون جميع اعضاء المجموعة الضريبية مسؤولين – منفردين ومتضامنين – عن الالتزامات الضريبية الخاصة بتلك المجموعة، والناشئة خلال فترة عضويتهم فيها.