المادة الرابعة
من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نصُّ المادة الرابعة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر اخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، او تبادلها مع الغير باي وسيلة كانت، او الاحتفاظ بها في غير الاماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها او نسخها او تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ الا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.