المادة 4 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 4 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 4 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لاحكام هذا النظام “القانون”.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: