يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي: ا - ان يكون سعودي الجنسية بالاصل والمنشا. ب - ان يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - الا يقل عمره عن ثلاثين سنة.