يكون للمدينة هيئة عليا تشكل كما يلي: - رئيس مجلس الوزراء رئيسا - نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس - وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضوا - وزير التعليم العالي عضوا - وزير الزراعة والمياه عضوا - وزير الصناعة والكهرباء عضوا - وزير البترول والثروة المعدنية عضوا - وزير التخطيط عضوا - وزير المالية والاقتصاد الوطني عضوا - رئيس الاستخبارات العامة عضوا - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوا - ثلاثة اعضاء يختارهم رئيس مجلس الوزراء اعضاء تعديلات المادة المادة الرابعة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (385) وتاريخ 1443/7/14ه، لتكون بالنص الاتي: " 1- يكون تشكيل مجلس ادارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برئاسة رئيس يعين بامر ملكي، وتكون العضوية على النحو الاتي: ا- ممثل عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية عضوا ب- ممثل عن وزارة التعليم عضوا ج- ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية. عضوا د- خمسة يمثلون قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية. اعضاء ه- اثنان يمثلان القطاع الخاص. عضوين ويصدر بتسمية الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (د) و (ه) امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الادارة. 2- يجتمع المجلس برئاسة رئيس مجلس الادارة، او من ينيبه من الاعضاء، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل، وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- يختار رئيس مجلس الادارة من بين الاعضاء او من غيرهم امينا للمجلس. 4- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (1/د) و (1/ه) من هذه المادة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد".