المادة الرابعة
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة الرابعة من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من احكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للاشخاص الذين يزاولون الاعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة ان تطلب من هؤلاء الاشخاص اية مستندات او بيانات تراها ضرورية، وان تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل او بعض احكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي تحددها.