المادة الرابعة
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التامين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التامين انواع التامين التي سوف تمارسها .