المادة الرابعة
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الرابعة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من الوزير- بناء على مقتضيات المصلحة العامة- قصر منح الترخيص بمزاولة احدى المهن المنصوص عليها في هذا النظام على السعوديين دون غيرهم.