المادة الرابعة
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الرابعة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيا.
من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الرابعة من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.