المادة الرابعة
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الرابعة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع لاحكام النظام: المنشات المالية، والشركات القابضة، والمنشات التابعة، والفروع الاجنبية، والمجموعات المالية.