يشكل مجلس المعهد من : تعديلات المادة المادة الرابعة ( مجلس المعهد ): تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 29 / 11 / 1417 ه ، كما يلى : اعادة تشكيل مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية برئاسة سمو وزير الخارجية او من ينيبه وعضوية كل من: - مساعد وزير الخارجية - وكيل وزارة الخارجية - وكيل وزارة الخارجية للشئون الاقتصادية والثقافية - وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية - مدير عام المعهد - اربعة اعضاء من السلك الدبلوماسي السعودي وهيئات التدريس في الجامعات السعودية والمختصين في المجالات الداخلة ضمن نشاط المعهد يرشحهم وزير الخارجية ويعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.