المادة الرابعة
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الرابعة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظم شؤون الوكلاء والزمازمة وفقا لما ياتي: على المؤسسة الموحدة للوكلاء, والمؤسسة الموحدة للزمازمة, ان تتخذ كل منهما شكل (شركة مساهمة) لتقديم الخدمة للحجاج, ولا يجوز طرح اسهمها للاكتتاب العام الا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام, وفقا لاحكام نظام السوق المالية, ما لم تمدد هذه المدة بناء على امر من رئيس مجلس الوزراء. يجوز لاي من الشركتين المساهمتين المشار اليهما في الفقرة (1) من هذه المادة ان تنشئ شركة او شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة.