المادة الرابعة
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل موظف عام اخل بواجبات وظيفته بان قام بعمل او امتنع عن عمل من اعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء او توصية او وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.